ميرزا حسين النوري الطبرسي

96

مستدرك الوسائل

قال : أفأوصي بنصف مالي ؟ وفي رواية : بشطر مالي ؟ فقال : " لا " فقال : أفأوصي بثلث مالي ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " بالثلث والثلث كثير ، وقال : انك ان تدع أولادك أغنياء ، خير من أن تدعهم عالة يتلبلون ( 2 ) الناس " . ( 16185 ) 3 وفي درر اللآلي : عن معاذ بن جبل ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم ، زيادة في حسناتكم " . ( 16186 ) 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " المرء أحق بثلثه يضعه حيث أحب " . ( 16187 ) 5 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " للرجل أن يوصي في ماله بالثلث ، والثلث كثير " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " وكذلك المرأة ، لها مثل ذلك " . ( 16188 ) 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن أوصى بالثلث ، فهو الغاية في الوصية " . ( 16189 ) 7 الصدوق في الخصال : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " جرت في البراء بن معرور ثلاث من السنن إلى أن قال وأوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة ،

--> ( 2 ) كذا في الحجرية ، والظاهر أنها تصحيف ولعل صحته : يتكففون ومنه الحديث " . عالة يتكففون الناس " أي يمدون أكفهم إليهم يسألونهم ( النهاية ج 4 ص 190 ومجمع البحرين ج 5 ص 113 ) . 3 درر اللآلي ج 1 ص 396 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 356 ح 1299 . 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 356 ح 1299 . 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 . 7 الخصال ص 193 ح 267 .